السيد عبد الأعلى السبزواري

354

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة كما عن بعض أو مع ثمانية أيام كما عن آخر ، أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث ، أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف [ 86 ] على أنّ الظاهر أنّ النزاع لفظيّ فإنّه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة فيمكن أن يكون مرادهم إن هذه الأوقات هي أخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج [ 87 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أقسام الحديث حديث : 8 .